«التوطين»: يحق لصاحب العمل التعويض عن أضرار التحاق عماله بمنشأة أخرى

دبي | المرصد | متابعات

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر ثاني الهاملي، بأنه يحق لصاحب العمل تقديم شكوى عمالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التحاق أي من عمال منشأته للعمل لدى صاحب عمل آخر، خلال فترة الحرمان (خارج المنشآت التي تخضع لسلطة وإشراف الوزارة)، وفي حال تعذرت التسوية بينهما تُحول الشكوى إلى القضاء للفصل بشأنها.

وقال إن الوزارة تطبق إجراءات محددة بحق أي من طرفي علاقة العمل إذا ما ثبت إخلاله بالتزاماته القانونية حيال الطرف الآخر، مضيفاً أن الإجراءات تشمل حرمان العامل لمدة عام العمل في منشآت القطاع الخاص التي تخضع لسلطة وإشراف الوزارة، في حال تقدم صاحب العمل بشكوى ضد العامل، وثبت إخلاله (العامل) بعقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.

جاء ذلك، في رد الوزير كتابياً على سؤال وجهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، خلال جلسة المجلس الأخيرة، حول إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة «العمل خلال فترة الحرمان»، التي من شأنها الإضرار بمصالح الكفيل السابق.

وأفادت في سؤالها بأنه لوحظ أن بعض العمال الذين يخضعون لحرمان العمل من الوزارة، يدخلون إلى الدولة بتأشيرات زيارة، ويعملون لدى القطاع الخاص، أو يحصلون على تصريح عمل لدى جهات شبه حكومية، مطالبة بتوضيح إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة، وضمان عدم التحايل على قرارات الحرمان.

وشدّدت على ضرورة أن يتبع المكفولون المحرومون العمل، أحد إجراءين: إما مغادرة الدولة، لحين انتهاء مهلة الحرمان، أو المكوث في الدولة مع احترام قرار الحرمان.

وتابعت: «يلجأ المكفول (العامل) الذي وقع الحرمان عليه إلى التحايل على هذا القرار والدخول بتأشيرة سياحة، ثم يعدل وضعه على هذا النحو، لحين انتهاء مهلة الحرمان والمقدرة بعام واحد، ومن ثم تبدأ رحلة التحدي مع الكفيل الذي لحق به الضرر من هذا العامل سابقاً».

وأوضحت أن الكفيل الذي استقطب العامل (الموظف) ويعمل على تدريبه وتأهيله، ويتكبّد كلفة إجراءات الإقامة والفحص الطبي والتأمين، ولسبب أو لآخر تنتهي علاقة العمل بين الطرفين، ولكن الكفيل يفاجأ بأن المكفول تحايل على تطبيق مدة الحرمان، ودخل الدولة بتأشيرة زيارة، وبدأ يعمل لدى كفيل آخر منافس، ما يعرّض الأول لخسائر، بسبب ذلك، كما يعرض أسرار عمله بإفشائها للجهة المنافسة، داعية إلى ضرورة وضع آلية واضحة بإطار زمني محدد يكفل حماية حقوق أصحاب العمل.