دبي، المرصد، تشريعات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون هيئة دبي للطيران المدني رقم (11) لسنة 2020، وتُطبّق أحكامه على هيئة دبي للطيران المدني، وكل المُشغِّلين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المُصرّح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات.
كما تُطبّق أحكام هذا القانون على مزاولي المهنة المصرّح لهم من الهيئة بممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بتقديم وتنظيم خدمات الملاحة الجوية، والتدريب على الطيران والملاحة الجوية، وإعداد دراسات السلامة الجوية، والطيران السياحي والترفيهي، وكذلك الطيران الرياضي، والإعلانات الجوية، وتحليق المناطيد، والتصوير الجوي بوساطة الطائرات بكل أنواعها، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطيران المدني في دبي، وتطبق كذلك على الشّاحن الجوي المُنظَّم في الإمارة، وهو الشخص الاعتباري المُصرّح له من الهيئة بتطبيق الضوابط الأمنية والإجراءات الخاصة بالشحن الجوي، بما في ذلك عمليات الكشف الأمني والمراقبة على كل المواقع المندرجة تحت إشرافه.
وحدّد القانون أهداف الهيئة، وتشمل: تحقيق الريادة وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسلامة وحماية البيئة في قطاع الطيران المدني، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة الطيران، بما يتفق ومتطلبات التنمية الاقتصادية في دبي، وضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران المدني، ولكل الخدمات المتعلقة به، وتنظيم شؤون الطيران المدني، وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، إضافة إلى تحقيق حوكمة قطاع الطيران المدني لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة دبي للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الطيران.
وفصّل القانون رقم (11) لسنة 2020 اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني والصلاحيات الممنوحة لها، التي تتضمن: وضع السياسة العامة للطيران المدني في إمارة دبي بما يتفق مع التشريعات الاتحادية والاتفاقات والمعاهدات الدولية، واعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية للسياسات المُعتمدة، وللأنشطة المرتبطة بأعمالها، واقتراح التشريعات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والمشاركة مع الجهات الدولية والاتحادية في كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني في إمارة دبي، بما في ذلك أنشطة مراقبة الجودة، التي تشمل: عمليات التدقيق والتفتيش والاختبارات، والرقابة على الطائرات وقطع غيارها.
ومن اختصاصات الهيئة كذلك وفقاً لما أورده القانون الجديد: توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات دبي ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، باعتبارها الهيئة الاتحادية المعنية بشؤون الطيران المدني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد اللوائح الفنية لتنظيم قطاع الطيران المدني في الإمارة، علاوة على إصدار التصاريح لمزاولي المهنة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والرقابة والإشراف عليهم، والتصريح للمُشغِّلين الجويين الأجانب المرخصين من الهيئة العامة للطيران المدني، بتسيير الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة من مطارات الإمارة وإليها، وتحديد وتنظيم الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران المدني في دبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كذلك إصدار التصاريح المتعلقة بالقيام بالأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالطيران المدني في دبي، والتفتيش والرقابة عليها.
وتختص هيئة دبي للطيران المدني أيضاً بمراقبة ومتابعة مدى امتثال شركات الطيران في دبي بتنفيذ بنود الاتفاقات الخاصة بحقوق النقل الجوي الممنوحة للناقلات الأجنبية، إضافة إلى تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار في الإمارة، وكل الأنشطة المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتنظيم نشاط الشاحن الجوي، والإشراف والموافقة على كل إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظمة في مطارات دبي، إلى جانب حماية الطيران المدني من أفعال التدخّل غير المشروع، ونقل المواد الخطرة عن طريق الجو، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المعنية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات الدولية والتشريعات السارية، فضلاً عن العديد من الاختصاصات الأخرى المتعلقة بتنظيم القطاع والرقابة على أنشطته بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتضمّن القانون رقم (11) لسنة 2020 مكونات الجهاز التنفيذي لهيئة دبي للطيران المدني وآلية تعيين مديرها العام، الذي يكون بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، كما حدّد القانون اختصاصات وصلاحيات المدير العام، إضافة إلى تحديد الموارد المالية للهيئة وتنظيم حساباتها وسَنَتها المالية.
ونصّ القانون الجديد على أن تتولى هيئة دبي للطيران المدني تمثيل إمارة دبي داخل الدولة وخارجها في كل الشؤون المتعلقة بقطاع الطيران المدني، خصوصاً في مجالات بعينها، تتضمن: المفاوضات والمباحثات المتعلقة بحقوق النقل الجوي والشؤون الدولية، والمجال الجوي، والملاحة الجوية في دبي، والتحقيق في الحوادث والأزمات والكوارث والطوارئ المتعلقة بالطيران المدني، كذلك التحقيق في الأفعال والأنشطة التي من شأنها التأثير في أمن وسلامة الطيران المدني بالإمارة، وتشمل الإجراءات التي يتم من خلالها تقليل المخاطر التي تؤثر في الطيران المدني في البر أو الجو أو البحر، والإجراءات المُتخَذة في شأن المطارات والطائرات والمسافرين وجميع منشآت الطيران.
ويَحِلُّ القانون رقم (11) لسنة 2020 مَحلَّ القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُلغَى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون الجديد، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (19) لسنة 2010 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.