قانون ينظم نشاط «اقتسام الوقت» ويوفر بدائل مناسبة للسياح في دبي

دبي، المرصد، حكومات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2020 بشأن نظام اقتسام الوقت في دبي، وذلك في سياق التطوير المستمر للأطر التشريعية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك القطاع السياحي، ولضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كل الأطراف وتحدد التزاماتهم، تأكيداً لريادة دبي في تقديم نموذج ريادي للتنمية المستدامة المستندة إلى أطر قانونية واضحة، تتسم بالشمولية والفاعلية والمرونة.

تعريفات قانونية

ويهدف القانون إلى تنظيم مُزاولة نشاط اقتسام الوقت في دبي وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، حيث عرّف القانون هذا النشاط بأنه «بيع الحصة الزمنية أو بيع النقاط مقابل الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة، بموجب عقد النقاط أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى»، كما عرف الحصة الزمنية بأنها «الفترة الزمنية الدورية المحددة في عقد اقتسام الوقت، ينتفع المستفيد خلالها بوحدة الإقامة طول مدة العقد»، كما عرف عقد النقاط بأنه: «عقد يتم من خلاله بيع المستفيد نقاطاً لقاء بدل مالي، تلتزم من خلاله المنشأة بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة خلال المدة المحددة في العقد أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى».

أهداف القانون

كما جاء من ضمن أهداف القانون تشجيع الحركة السِّياحيّة والقطاع العقاري في الإمارة، وتحفيز المُستثمِرين على إقامة المشروعات السِّياحيّة والعقارية، وتوفير الضّمانات اللازمة لحماية المُتعامِلين بنظام اقتسام الوقت، وتوفير البدائِل المُناسِبة للسُّياح، وتحفيزهم على قضاء أيام العطلات والإجازات في دبي، على نحو يُلبّي احتياجاتِهم ويتناسب مع إمكانيّاتهم المادّية.

ونصّ القانون على اختصاص دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بتنظيم نشاط اقتسام الوقت في الإمارة والإشراف عليه، مانحاً إياها جملة من الصلاحيات. كما تختص الدائرة بالرّقابة والتفتيش على المُنشأة، للتحقُّق من التزامِها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، فضلاً عن تلقّي الشكاوى بحق المُنشأة، وبحق أي فرد أو جهة تُزاول النّشاط في الإمارة من دون التصريح أو المُوافقة.

قاعدة بيانات

وتبني دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وفقاً لهذا القانون، قاعدة بيانات بالمُنشآت العامِلة في مجال نظام اقتسام الوقت، وبوحدات الإقامة الموجودة في الإمارة، وتحديد شكل سجل المُنشأة والبيانات الواجب إدراجها فيه، ووضع الشُّروط الأساسيّة الواجب توفُّرها في العُقود ذات الصلة بنظام اقتسام الوقت، ووضع المُتطلّبات والاشتراطات والضّوابط اللازمة للتسويق أو الإعلان أو الدِّعاية عن النّقاط أو الحِصص الزمنيّة في وحدات الإقامة الموجودة في الإمارة، وتلك الواجب توفُّرها في العُقود الخاصّة ببرنامج التبادُل للمُنشآت العامِلة في مجال نظام اقتسام الوقت في دبي، وكذلك في عُقود بيع وحدات الإقامة العائِدة للمُنشآت الموجودة في الإمارة، كما تختص الدائرة بوضع المُتطلّبات والاشتراطات اللازمة لنقل حُقوق المُستفيد الواردة على الحِصّة الزمنيّة أو النّقاط إلى مُستفيد آخر.

مدة التصريح

وحدّد القانون مُدّة التصريح والمُوافقة لممارسة نشاط اقتسام الوقت بسنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري بناءً على طلب المُنشأة، المُوافقة لها أن تكون مُدّة التصريح أو المُوافقة أطول من سنة واحدة وبحد أقصى أربع سنوات، كما يجب على المُنشأة تجديد التصريح أو المُوافقة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ الانتهاء.

وفصّل القانون التزامات المنشأة المصرح لها بمزاولة نشاط اقتسام الوقت في إمارة دبي، وكذلك التزامات المستفيد المنتفع بوحدة الإقامة، كما أوضح شُروط صِحّة عقد اقتسام الوقت، والذي يتم من خلاله بيع الحِصّة الزمنيّة لقاء بدل مالي معلوم، تلتزم المُنشأة بمُوجبِه بتمكين المُستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة المُحدّدة في العقد خلال الحِصّة الزمنيّة، كذلك شروط صحة عقد النقاط.

حقوق المستفيد

ومنح القانون للمستفيد حق العدول عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط دون إبداء أي سبب، خلال (10) أيام تبدأ من تاريخ حصوله على النُّسخة المُوقّعة من العقد، ما لم يتّفق الطرفان على مُدّة أطول، بينما يجب على المُستفيد إخطار المُنشأة بعدوله عن العقد بإشعار مكتوب عبر البريد المُسجّل أو البريد الإلكتروني على عنوان المُنشأة المُحدّد في العقد أو أي وسيلة أخرى يُحدِّدها العقد، بينما لا يتحمّل المُستفيد في حال عدوله عن العقد أي أعباء أو مصاريف ماليّة جرّاء هذا العدول.

كما أجاز القانون للمستفيد فسخ عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط بإرادته المُنفرِدة خلال سنة من تاريخ إبرام العقد، في حالة مُزاولة المُنشأة للنّشاط من غير تصريح أو مُوافقة صادرة عن الدائرة وقت إبرام العقد، أو عدم تضمين العقد البيانات الأساسيّة المنصوص عليها في هذا القانون، كذلك في حالة عدم قيام المُنشأة بتسليم المُستفيد النُّسخة المُوقّعة من العقد، أو عدم تسجيل عقد النّقاط في سجل المُنشأة، أو باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقد اقتسام الوقت في السِّجل العقاري، ويتم تعويض المُستفيد عن الفسخ بالقدر الذي يتّفق عليه الطرفان.

توفيق الأوضاع

وألزم القانون الجديد جميع الأفراد والجِهات والمُنشآت العامِلة في مجال نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي وقت العمل به، بتوفيق أوضاعهم بما يتّفق وأحكامِه، خلال فترة ستّة أشهُر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، ويجوز للمُدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

ولا تخل أحكام هذا القانون باستمراريّة عُقود اقتسام الوقت وعُقود النّقاط التي تم إبرامها قبل العمل به، سواءً كانت وحدة الإقامة محل هذه العُقود تقع ضمن مُنشأة فُندُقيّة أو غير فُندُقيّة، وذلك إلى حين انتهاء المُدّة المنصوص عليها في تلك العُقود، أو إنهائِها أثناء سريانِها من قبل أطرافِها أو بِحُكم قضائي.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستة أشهُر من تاريخ نشره.