تعديل أحكام قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في دبي

دبي، المرصد، تشريعات

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (33) لسنة 2020 بشأن اللجنة القضائية الخاصة للمشروعات العقارية غير المكتملة والمُلغاة في إمارة دبي، المشكّلة بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2013، كما أصدر سموّه القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008، بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وذلك باستبدال نص المادة (11) من القانون المشار إليه.

ونصّ المرسوم رقم (33) لسنة 2020 على أن يُستبدل مُسمّى «اللجنة القضائية الخاصة للمشروعات العقارية غير المكتملة والمُلغاة في إمارة دبي»، بمُسمّى «اللجنة القضائية الخاصة لتصفية المشروعات العقارية المُلغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها»، أينما وردت في أي تشريع محلي معمول به في إمارة دبي.

ووفقاً للمرسوم، تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة القضائية، وتحديد آلية عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها وأحكامها بقرار من رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي. كما حدّد المرسوم اختصاصات اللجنة القضائية وتشمل: النظر والفصل في الدعاوى والطلبات والطعون التي كانت تنظرها اللجنة القضائية الخاصة، التي لم يتم الفصل فيها بقرار أو حكم قطعي، كذلك النظر والفصل في الدعاوى والطلبات والأوامر التي يكون محلها أو سببها مشروع عقاري غير مكتمل، وكذلك تلك التي يكون محلها أو سببها المشروعات العقارية الملغاة أو تصفيتها.

المشروعات العقارية

كما تختص اللجنة القضائية بالنظر في المشروعات العقارية غير المكتملة التي تُحال إليها من مؤسسة التنظيم العقاري، وإصدار القرارات اللازمة بشأن إسناد مهمة إعادة استكمال المشروع العقاري غير المكتمل إلى مطوّر عقاري آخر، إضافة إلى النظر والفصل في التظلم المقدم من المطوّر العقاري ضد مؤسسة التنظيم العقاري، في حال إلغاء المشروع العقاري من قبل المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتختص اللجنة كذلك بتحديد حقوق وواجبات كل من المطوّر العقاري المنقول منه المشروع العقاري غير المكتمل، والمطوّر العقاري الذي سيتولى إعادة استكمال المشروع. كما تتولى اللجنة تصفية المشروعات العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وتسوية الحقوق المتعلقة بتلك المشروعات العقارية بعد خصم مصاريف التصفية.

وتتضمن اختصاصات اللجنة القضائية أيضاً تحديد حقوق المستثمرين والمشترين المرتبطة بالمشروع العقاري غير المكتمل، والبت في كل الإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات التي يكون محلها أو سببها المشروعات العقارية غير المكتملة أو المشروعات العقارية المُلغاة.

صلاحيات

كما حدّد المرسوم الصلاحيات الممنوحة للجنة القضائية ومنها: النظر والفصل في الطلبات العادية والمستعجلة ذات العلاقة، سواء من قبل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة القضائية، يتم تكليفهم بذلك بقرار من رئيسها، كذلك تكليف أي عضو من أعضاء اللجنة القضائية بإدارة وتحضير ملف الدعوى، وعرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع، وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتعيين مدققي الحسابات على نفقة المطوّر العقاري، وإصدار الأوامر إلى أمين حساب ضمان المشروع العقاري أو المطوّر العقاري، في أي أمر يتعلق بتصفية المشروع الملغى، بما في ذلك إعادة المبالغ المودعة في حساب الضمان أو المدفوعة للمطوّر العقاري إلى أصحابها.

التنظيم العقاري

وشمل المرسوم تحديد واجبات وصلاحيات مؤسسة التنظيم العقاري، في سبيل تمكين اللجنة القضائية من القيام بالمهام المنوطة بها، وتتضمن تقديم تقرير مفصّل عن المشروع العقاري غير المكتمل، مبيناً فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع العقاري غير المكتمل، والوضع الذي آل إليه، والحلول المقترحة للتعامل مع المشروع غير المكتمل، بما في ذلك تحديد المطوّر العقاري الذي سيتولى إعادة استكمال المشروع، ومدى قدرته على إنجازه، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري بشأن المشروع غير المكتمل، وأي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها اللجنة القضائية تتعلق بالمشروع.

وخوّل المرسوم مؤسسة التنظيم العقاري وقبل قيام اللجنة القضائية بموجب أحكام هذا المرسوم بإتمام تصفية المشروعات العقارية المُلغاة، الحق في أن تطلب من اللجنة القضائية، سحب هذه المشروعات العقارية لإعادة دراستها وبيان مدى إمكانية إعادة استكمالها أو تسوية النزاعات المرتبطة بها.

الجهات القضائية

ووفقاً لما أورده المرسوم، يمتنع على كل المحاكم والجهات القضائية في إمارة دبي، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، نظر أي طلب أو ادعاء أو طعن يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يدخل في اختصاص اللجنة القضائية الخاصة للمشروعات العقارية غير المكتملة والمُلغاة في إمارة دبي، ويتعيّن عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى والطعون التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم، وإحالتها إلى اللجنة القضائية لتتولى النظر والفصل فيها. بينما ألزم المرسوم، دوائر التنفيذ لدى كل المحاكم والجهات القضائية في إمارة دبي، إحالة ملفات التنفيذ التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة القضائية إليها، للنظر فيها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

ونصّ المرسوم على أن «الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية، تكون باتة وغير قابلة للطعن فيها، بأي طريق من طرق الطعن العادية، ويتم تنفيذها عن طريق محكمة التنفيذ بمحاكم دبي».

استبدال المادة (11)

وتضمن النص الجديد، الذي أورده القانون رقم (19) لسنة 2020 للمادة رقم (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008، القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخارطة المبرم بينه وبين المطوّر العقاري.

كما شمل النص الجديد للمادة المشار إليها من القانون رقم (13) لسنة 2008، أنه في حال عدم بدء المطوّر العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه، أو في حال إلغاء المشروع العقاري بقرار مسبب ونهائي من المؤسسة، فعلى المطوّر العقاري رد كل المبالغ المستلمة من المشترين.

ولا تطبّق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة على عقد بيع الأرض التي لم يتم البيع فيها على الخارطة، ويظل هذا البيع خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في العقد المبرم بين أطرافه، وتسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على جميع عقود البيع على الخارطة، سواء التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل بهذا القانون.

ووفقاً للنص الجديد للمادة المذكورة، تعدّ صحيحة ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطّعن، كل الإجراءات والقرارات والتصرفات التي تمّت قبل العمل بهذا القانون، بما في ذلك فسخ عقود البيع على الخارطة، التي تمّت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008، شريطة أن تكون قد تمّت وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذها، وذلك باستثناء قرارات الفسخ التي تم إلغاؤها بحكم بات من المحاكم المختصة قبل العمل بهذا القانون.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2020، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.