السعودية | المرصد | قضاء
أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم قرارها الأول لعام 1442، الذي تضمن العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عدد من الاعتراضات، المحال إلى الهيئة في 22/9/1442.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم ترفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقاً لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وأن ترافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه. وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.