«المظالم»: قبول الاعتراض على الأحكام عبر «معين»

 

السعودية | المرصد | قضاء

أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم قرارها الأول لعام 1442، الذي تضمن العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عدد من الاعتراضات، المحال إلى الهيئة في 22/‏9/‏1442.

وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم ترفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقاً لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وأن ترافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه. وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.

وبينت الهيئة في قرارها أن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستناداً على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.