9 أسباب توجب تقديم الحماية الفورية للطفل

Family making a conference call on a digital tablet. More files of this series on port.

دبي | المرصد | تنمية

تشير مواد القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل (وديمة) إلى تسع حالات تستوجب تقديم الحماية الفورية والمنهجية للطفل، وإبلاغ الجهات المختصة للتدخل، واتخاذ الإجراءات لمنع أو وقف إيذائه، وفقاً للشروحات التي قدمتها وزارة تنمية المجتمع حول أهم محاور وأحكام القانون.

واحتفلت دولة الإمارات في 15 مارس الجاري، بيوم الطفل الإماراتي، للإسهام في تعزيز الثقافة المجتمعية بحقوق الطفل.

وتتضمن الأسباب الموجبة التي تستدعي تقديم الحماية الفورية للطفل، التي نص عليها القانون عبر مواده المختلفة، تسع حالات ممكن أن يتعرض الطفل لها، وتهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، مثل فقدان الطفل لوالديه، وبقائه دون عائل أو كافل، أو تعرضه للنبذ والإهمال والتشرد.

وتشمل الأسباب الإساءة الجنسية، والاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة، وفي الإجرام المنظّم كزرع أفكار التعصب أو تحريضه على القيام بأعمال العنف، والتسّول أو استغلاله اقتصادياً، وعجز الوالدين أو متولي أمره عن رعايته، إضافة إلى الخطف أو البيع أو الاتجار فيه.

وحدّدت الوزارة ثلاث آليات يجب تطبيقها لضمان حصول الطفل على حقه في الحماية، وهي أولاً: يجب على كل شخص إبلاغ جهات الاختصاص في حال وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. ثانياً: أن يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال. ثالثاً: قيام كل شخص بلغ سن الرشد بمساعدة أي طفل طلب منه إبلاغ جهات الاختصاص بمعاناته أو معاناة أي من أخوته أو أي طفل آخر.

وتوفر الوزارة عبر قنواتها الإلكترونية شرحاً مبسطاً لأحكام قانون (وديمة)، وذلك ضمن تطبيقها استراتيجية توعية شملت الطفل والأسرة والمربين والمتخصصين وجمهور المجتمع.

ونصّت في شروحاتها للقانون على أهم التدابير القانونية المتخذة لضمان حماية الطفل عند تعرضه لنوع أو أكثر من الإساءة والأذى، التي تتضمن أن يُحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال من العمل في وظيفة تتصل اتصالاً مباشراً مع الأطفال، حتى وإن رد إليه اعتباره.

وتتضمن تدابير الحماية المطبقة أن تتم في حال انفصال الأبوين للمحكمة المختصة وقبل أن تحكم بحضانة الطفل لأي منهما، تقديم تقرير مفصّل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة، أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.