4 فئات مطالبة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال

دبي | المرصد | متابعات

طالبت وزارة الاقتصاد الفئات المستهدفة بضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)، ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، خلال فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، وذلك تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة، وذلك في إطار الحملة التوعوية والرقابية التي تنظمها وزارة الاقتصاد، لتسجيل منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية، المحددة في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأكدت الوزارة أيضاً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بمواجهة غسل الأموال، والموضحة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تجنباً للغرامات الواردة في القائمة الموحدة للمخالفات، التي أصدرها مجلس الوزراء، أخيراً، وتبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى خمسة ملايين درهم، بناء على أحكام القانون، وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التدابير المطلوبة موضحة على موقعها الرسمي على الرابط:

https:/‏‏/‏‏www.economy.gov.ae/‏‏arabic/‏‏AML/‏‏Pages/‏‏default.aspx.

وأوضحت أن القطاع يضم مجموعة واسعة من الأعمال والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، التي تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال، وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي «فاتف FATF»، إلى أربع فئات رئيسة، تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققي الحسابات، مزودي خدمات الشركات.

وحددت المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، أنواع أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تخضع لرقابتها على النحو التالي:

1- الوسطاء والوكلاء العقاريون، عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم في ما يتعلق بشراء العقارات وبيعها.

2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عمليات عدة تبدو مترابطة بقيمة تبلغ 55 ألف درهم أو أكثر.

3- مدققو الحسابات والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم، في ما يتعلق بالأنشطة الآتية:

أ- شراء العقارات وبيعها.

ب- إدارة الأموال التي يملكها العميل.

ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.

د- الإسهام في إنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.

هـ- إنشاء الشركات، أو الترتيبات القانونية، أو تشغيلها، أو إدارتها.

و- بيع الكيانات التجارية وشراؤها.

4- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية، عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لمصلحة عملائهم أو نيابة عنهم، في ما يتعلق بالأنشطة الآتية:

أ- العمل وكيلاً في تأسيس الشركات أو إنشائها.

ب- العمل أو التجهيز لشخص آخر، للعمل مديراً أو سكرتيراً للشركة، أو شريكاً أو في الشركة.

ج- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة، أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.

د- القيام بالعمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل وصياً لصندوق استئماني مباشر، أو تأدية وظيفة مماثلة لمصلحة شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.

هـ- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل حامل أسهم لمصلحة شخص آخر.

وأهابت وزارة الاقتصاد بالشركات التواصل معها في حال وجود أي استفسار حول التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ التدابير اللازمة، والتعرف إلى العقوبات والمخالفات، وذلك على رقم مركز الاتصال لوزارة الاقتصاد 8001222.